حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام نحوه وفي الوسائل بعد ذكر هذه الرواية عن يب وكا قال) ورواه الصدوق في معاني الاخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى أن قال فإذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون ثم قال إذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ثم قال فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة ثم قال فإذا بلغت خمسة وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون ثم إذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان وذكر بقية الحديث مثله (انتهى).
182 (7) الخصال ج 2 - 152 - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) في حديث شرايع الدين) ويجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة فإذا بلغت عشرة فشاتان فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياة فإذا بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فان زادت واحدة ففيها ثنى إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومأة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وتسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل.
183 (8) الدعائم 302 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انهم قالوا ليس في أربع من الإبل شئ فإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ثم ليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا فإذا كانت عشرا