إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة فيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كثرت - 1 - الإبل ففي كل خمسين حقة.
178 (3) يب 353 صا 19 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد (والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد - يب) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الزكاة - 2 - فقال ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت - 3 - خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة - 4 - فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق (ان - يب ط) (و - ئل) يعد صغيرها وكبيرها ك 515 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال بعد ذكر نصاب الإبل ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها.
179 (4) فقيه 117 - روى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت