واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حقة وانما سميت حقة لأنها استحقت ان يركب ظهرها إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا - 1 - زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان - 2 - زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومأة فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وكل - 3 - من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفها واخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه حقة و لم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا.
180 (5) يب 354 صا 20 - علي بن الحسين بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم - 4 - في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا زادت (واحدة - يب) ففيها ابنة مخاض فان - 5 - لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر