ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة إلى عشرين (فإذا بلغت عشرين - ك) ففيها أربع شياة فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فان - 1 - زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فان - 2 - زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فان - 3 - زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فان - 4 - زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان - 5 - زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مئة وعشرين فان زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة.
184 (9) فقه الرضا عليه السلام - 22 وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسة فإذا بلغت خمسة ففيها شاة وفي عشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين خمس شياة فإذا زادت واحدة فابنة مخاض وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين فان زادت فيها واحدة ففيها ابن لبون فان لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (لم يكن عنده - ك) وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنه استحقت ان يركب ظهرها إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثنى.
185 (10) ك 514 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال في خمس من الإبل شاة ويأتي في رواية زرارة (1) من باب حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام والنقدين قوله رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال عليه السلام لا يزكي شيئا منها لأنه ليس منهن تم وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية زرارة (7) من