خمسمائة درهم وستمأة وسبعمأة هي نفقته واصل المال مضاربة قال ليس عليه في الربح زكاة ولاحظ ذيل رواية محمد بن مسلم من الباب المتقدم قوله وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال الخ.
ويأتي في رواية بريد (1) من باب (32) حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام فان قال لك قائل لا فلا تراجعه وفي رواية عبد الرحمن ومرسلة نهج البلاغة (4) نحوه وفي رواية ابن مسلم (14) قوله عليه السلام بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم وفي رواية غياث ابن إبراهيم (14) قوله عليه السلام فان ولى عنك فلا تراجعه.
وفي رواية الدعائم (15) نهى صلى الله عليه وآله ان يحلف الناس على صدقاتهم وقال هم فيها مأمونون.