ابن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن عمار يب 36 صا 116 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة - 1 - يثبتها - 2 - عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها قلت فإذا - 3 - باعها (أ يب صا) يزكي ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده - 4 -.
163 (5) كا 149 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم أنه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول قال يونس تفسير ذلك أنه كلما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه الزكاة.
164 (6) يب 368 صا 11 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المتاع لا أصيب به رأس المال (ا - يب خ) علي فيه زكاة قال لا (قال - صا) قلت امسكه - 5 - سنين - 6 - ثم - 7 - أبيعه ماذا علي قال سنة واحدة.
165 (7) يب 368 صا 10 - محمد بن يعقوب عن كا 149 - علي (بن إبراهيم يب كا) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا - عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد (كان - خ) زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه فقال إن كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما امسكه بعد رأس المال قال وسئلته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال إذا حال (عليها - خ يب) الحول فليزكها.
166 (8) الدعائم 298 - عن جعفر بن محمد أنه قال ما - 8 - اشترى للتجارة فأعطى به رأس ماله أو أكثر فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة فان بار (اي