كسد) عليه ولم يجد رأس ماله لم يزكه حتى يبيعه.
167 (9) فقه الرضا عليه السلام 23 - وان كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبغي - 1 - بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة.
168 (10) كا 149 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها الا لتزداد فضلا على فضلك فزكه وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر.
169 (11) يب 368 صا 10 - محمد بن يعقوب عن كا 149 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه فقال إن كان امسكه التماس - 2 - الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
170 (12) يب 368 - صا 10 عنه عن كا 149 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج وانا اسمع - 3 - فقال انا نكبس - 4 - الزيت والسمن (عندنا - يب) نطلب به التجارة فربما مكث - 5 - عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة قال فقال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك (فيه - يب صا) زكاة - 6 - وإن كنت انما تربص به لأنك لا تجد الا وضيعة فليس عليك - 7 - زكاة - 8 - حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه - 9 - للسنة التي اتجرت فيها - 10 - يب وقد روي انه