فاسمعه فقلت قل. فقال صاحب الشهباء والنهر يقول قد وفينا بما وعدناك فذكرت الحديث وارتعدت من ذلك فقلت السمع والطاعة فقمت واخذت بيده ففتحت الخزائن فلم يزل يخمسها إلى أن خمس شيئا كنت قد نسيته مما كنت قد جمعته وانصرف ولم أشك بعد ذلك ابدا وتحققت الامر فانا منذ سمعت هذا من عمي أبي عبد الله زال ما كان اعترضني من شك.
وتقدم في رواية المفضل (13) من باب ما ورد في الصلاة في طلب الرزق من أبواب صلاة الحوائج قوله: وكنا دار أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل علينا داود فاخرج من كمه كيسا فقال جعلت فداك هذه خمسمأة دينار وجبت علي ببركتك وبما علمتني من الخير.
وفي رواية قاسم بن سالم (5) من باب (3) نصب الغنم في كتاب الزكاة قوله عليه السلام وفي السيوب الخمس (قال في المنجد: السيب، مص، المطر الجاري العطاء، المال، النافلة) وقال في معاني الاخبار. والسيوب الركاز ولا أراه اخذ الا من السيب وهو العطية يقول من سيب الله وعطائه.
وفي رواية الحسن بن زياد (1) من باب (10) ان من أصاب مالا فلا يعرف حلاله من حرامه فعليه الخمس قوله عليه السلام اخرج الخمس من ذلك المال (اي المختلط بالحرام) فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس وفي رواية السكوني (3) قوله وقد اختلط (المال) علي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فان الله عز وجل رضي من الأشياء (عن الانسان - خ) بالخمس وفي مرسلة الفقيه (4) قوله عليه السلام يخرج منه الخمس وقد طاب ان الله طهر الأموال بالخمس.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يدل على لزوم الخمس فيما يحصل من الضياع وفي رواية ابن مهزيار (1) من باب (14) ان من دفع اليه مالا ليحج به فلا خمس عليه ورواية علي بن الحسين من باب (15) ان من سرح اليه بصلة من صاحب الخمس فلا خمس عليه ما يظهر منه ان وجوب الخمس في كل ما يستفيده