1635 - (8) فقه الرضا عليه السلام 40 - وقال جل وعلا: واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية فتطول علينا بذلك امتنانا منه ورحمة إذ كان المالك للنفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي وكان ما في أيدي الناس عواري وانهم مالكون مجازا لا حقيقة له وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفئ الذي لم يختلف فيه وما ادعى فيه الرخصة وهو ربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها لان الجميع غنيمة وفائدة ومن رزق الله تعالى فإنه روي ان الخمس على الخياط من إبرته والصانع من صناعته فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس.
1636 - (9) يب 384 - صا 55 ج 2 - علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي ابن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك (بذلك - خ يب) فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه (به - خ صا) فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي اي شئ فقال في أمتعتهم وضياعهم - 1 - قلت والتاجر عليه والصانع - 2 - بيده (فقال - يب) (و - صا) ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
1637 - (10) آخر السرائر 14 - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت اليه في الرجل يهدي له مولاه المنقطع اليه هدية تبلغ الفي درهم (أو - خ) أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس، فكتب عليه السلام الخمس في ذلك وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها العيال وانما يبيع منه الشئ بمئة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب اما ما اكل فلا واما البيع فنعم هو كساير الضياع.
1638 - (11) كا أصول 544 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن