عيسى عن (بن - خ) يزيد قال كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفايدة وما حدها رأيك أبقاك الله تعالى ان تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب الفايدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة.
1632 - (5) يب 384 - صا 55 - ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن عبد الله (1) بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما (2) أصاب لفاطمة - عليها السلام - ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها - 3 - الحجج على الناس فذاك - 4 - لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا وحرم - 5 - عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما - 6 - أبيحوا - 7 -.
1633 - (6) ئل 60 - ج 2 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا - عليه السلام - في كتابه إلى المأمون قال والخمس من جميع المال مرة واحدة.
1634 - (7) يب 389 - روى الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في ارض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس انشاء الله تعالى.