الا من السيب وهو العطية يقول من سيب الله وعطائه وفي مرسلة الفقيه (3) من باب (28) جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله الرجل الذي يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمة أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه قال نعم.
وفي رواية ابن سنان (2) وسماعة (3) من باب (2) وجوب الخمس في الغنائم قوله عليه السلام ليس الخمس الا في الغنائم خاصة وفي رواية النعماني (4) قوله عليه السلام والخمس يخرج من أربعة وجوه (إلى أن قال عليه السلام) ومن المعادن.
ويأتي في رواية ابن أبي نصر من الباب التالي ما يدل على ذلك وكذا في رواية الأزدي من باب حكم من استخرج معدنا أو وجد ركازا ما يناسب الباب لو كان المراد بالركاز المعدن وفي رواية ابن أبي عمير (3) من باب (7) وجوب الخمس في الكنز قوله عليه السلام الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن وفي رواية الحلبي (2) من باب (8) وجوب الخمس في العنبر وما يخرج من البحر قوله وسألته عن المعادن كم فيها؟ قال - عليه السلام - يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.
وفي رواية محمد بن علي (4) قوله سألته عن معادن الذهب والفضة ما فيه؟
فقال عليه السلام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس وفي أحاديث باب (12) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق خصوصا رواية الرضوي (8) فان فيها قوله عليه السلام وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص وفي رواية حماد بن عيسى (15) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء (إلى أن قال) ومن المعادن والملاحة (وفي رواية يونس والعنبر أصبتها في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم اسمعه - يب).
وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب (1) ان الأنفال لله ولرسوله قوله