1617 - (6) المقنعة 46 - سئل الرضا عليه السلام من مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس فقال ما تجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.
وتقدم في رواية ابن سنان (2) وسماعة (3) من باب (2) وجوب الخمس في الغنائم قوله عليه السلام ليس الخمس الا في الغنائم خاصة وفي رواية النعماني (4) قوله - عليه السلام - والخمس يخرج من أربعة (إلى أن قال - عليه السلام - ومن الكنوز).
وفي رواية زرارة (3) من باب (4) وجوب الخمس في المعادن قوله عليه السلام كلما كان ركازا ففيه الخمس (انما أشرنا إلى هذه وأمثالها لاحتمال كون المراد من الركاز الكنز).
وفي رواية عمار بن مروان (4) قوله عليه السلام فيما يخرج من المعادن والكنوز الخمس. وفي رواية الحلبي (5) قوله سألته عن الكنز كم فيه؟ قال عليه السلام الخمس وفي رواية الدعائم (6) قوله - عليه السلام - في الركاز من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس وقوله وان كان الكنز من مال محدث وادعاه اهل الدار فهو لهم.
وفي رواية العوالي (7) قوله صلى الله عليه وآله كل ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس وفي رواية الأزدي (1) من باب (6) ان من استخرج معدنا أو وجد ركازا فباعه فعليه خمسه قوله قال عليه السلام لصاحب الركاز أد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز.
ويأتي في رواية الحلبي (2) من الباب التالي قوله وسألته عن الكنز كم فيه قال عليه السلام الخمس وفي رواية زيد بن علي من باب ان البئر والعجماء جبار في كتاب الديات قوله عليه السلام وفي الركاز خمس وفي أحاديث باب (12) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس ما يناسب الباب بالعموم والاطلاق خصوصا رواية