أنه قال في الركاز - 1 - من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد منهما وباقي ذلك لمن وجده في ارضه وداره وان كان الكنز من مال محدث وادعاه اهل الدار فهو لهم.
1609 - (7) مستدرك 552 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كلما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس.
وتقدم في رواية قاسم بن سالم (5) من باب (3) نصب الغنم في كتاب الزكاة قوله عليه السلام وفي السيوب الخمس (قال في المنجد السيب مص، المطر الجاري، المال، العطاء، النافلة) وقال في معاني الاخبار - والسيوب الركاز ولا أراه اخذ