وتقدم في رواية حريز (34) عن تفسير علي بن إبراهيم من باب فرض الزكاة قوله عليه السلام ما من ذي مال ذهب ولا فضة يمنع زكاة ماله أو خمسه الا حبسه الله عز وجل بقاع قرقر وسلط عليه شجاع اقرع الخ.
ولا يخفى ان كلمة (أو خمسه) ليست في نقل الكافي والفقيه.
ويأتي في جميع أحاديث الأبواب الآتية ما يدل على فرض الخمس وفي رواية أبي بصير (1) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا.
وفي رواية أحمد بن محمد (4) من باب (12) وجوب الخمس في كل ما أفاده الناس قوله ما الفائدة وما حدها رأيك أبقاك الله تعالى ان تمن علي ببيان ذلك كيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب عليه السلام الفايدة مما يفيد إليك.
وفي رواية ابن سنان (5) قوله عليه السلام على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام (إلى أن قال عليه السلام) الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا.
وفي رواية ابن شعبة (6) قوله عليه السلام والخمس من جميع المال مرة واحدة وفي رواية ابن مهزيار (12) قوله عليه السلام ان موالي اسئل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس الخ.
وفي رواية سليم بن قيس (1) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس ما يدل على أن الله تبارك وتعالى فرض الخمس اكراما للرسول وأهل بيته عليهم السلام وفي رواية عمران (14) قوله عليه السلام يسر الله على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء، ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الا ممتحن قلبه للايمان.