ابن أبي عمير (3) من باب (7) وجوب الخمس في الكنز قوله عليه السلام الخمس على خمسة أشياء الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة وفي أحاديث باب (12) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق خصوصا رواية ابن سنان (5) وتحف العقول (6) والرضوي (8) وابن مهزيار (12) وفي رواية ربعي بن عبد الله (13) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام كان صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغتم اخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه - الخ.
وفي رواية حماد بن عيسى (15) قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الغنايم الخ فلاحظ وفي رواية العسكري (10) من باب ما ورد في إباحة الخمس للشيعة قول علي عليه السلام كل مال يغتنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه بعد وفاتك (إلى أن قال عليه السلام) ان نوبتك هذه سيكون بعدها ملك عضوض وجبرية فيستولي على خمسي من السبي (الفئ - خ) والغنايم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وآله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمته وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي.
وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب (1) ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام الخمس في خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه وفي رواية الوراق (1) من باب ان الغزو ان كان بغير إذن الامام، فالغنيمة كلها له قوله عليه السلام وإذا غزوا بامر الامام فغنموا كان الخمس للامام.
وفي رواية ابن وهب (3) قوله عليه السلام ان قاتلوا عليها مع أمير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس.
ولاحظ باب ان صفو المال من الغنيمة وقطايع الملوك للامام من أبواب الأنفال وما يختص بالامام فإنه يدل على حكم ذيل الباب وفي رواية عبد الكريم بن عتبة من باب من له جمع العساكر والخروج إلى الجهاد في كتاب الجهاد قوله عليه السلام لعمرو بن عبيد كيف تصنع بالغنيمة قال اخرج الخمس واقسم أربعة أقسام بين من قاتل عليه الخ.