عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فان لنا خمسه ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا المقنعة 45 - روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا ان فيه حتى يصل الينا نصيبنا.
1591 - (2) يب 384 - صا ج 2 - 56 فقيه 120 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس الا في الغنائم خاصة.
(قال الشيخ قده فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن الا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة ولم يرد عليه السلام ليس فيه الخمس على كل حال.
1592 - (3) ئل ج 2 - 60 - العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال، سألت أحدهما عن الخمس، فقال: ليس الخمس الا في الغنائم.
1593 (4) ئل 59 - 63 ج 2 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال واما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات فاما وجه الامارة فقوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فجعل الله خمس الغنائم والخمس يخرج (يجري - 63) من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص ويجري هذا الخمس على ستة اجزاء فيأخذ الامام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.