وفي رواية حماد (15) قوله عليه السلام وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وكرامة ونزاهة من الله لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة (إلى أن قال) وجعل لفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم عن صدقات الناس وصدقات النبي وولي الامر.
وفي رواية الريان (16) قوله عليه السلام فقرن الله سهم ذي القربى بسهمه وبسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا فصل أيضا بين الال والأمة لان الله تعالى جعلهم في حيز دون ذلك ورضي لهم ما رضى لنفسه واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى (إلى أن قال) فقال وقوله الحق واعلموا انما غنمتم الآية فهذا تأكيد مؤكد واثر قائم لهم إلى يوم القيمة في كتاب الله الناطق - الخ.
وفي رواية محمد بن زيد (1) من باب (2) وجوب ايصال الخمس إلى اهله من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وعلى ما نبذله وما نشتري من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم وفي رواية صالح بن محمد (3) قوله عليه السلام ثم يجئ فيقول اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول لا افعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
وفي رواية الوراق (6) قوله عليه السلام واما ما سألت عنه من امر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصمائه يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى الا لعنة الله على الظالمين (إلى أن قال) ومن اكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا وفي رواية أبي الحسين (7) قوله عليه السلام