وقال أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال هذا مد النبي صلى الله عليه وآله فعيرناه فوجدنا (ه - خ) أربعة امداد وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا.
857 (3) يب 372 صا 49 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - عدة من أصحابنا - 1 - عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إلى الرجل أسأله عليه السلام عن الفطرة وكم تدفع قال فكتب عليه السلام ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.
858 (4) ك 527 - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة واختلفت الأمة في الصاع فقال أصحاب الحديث انه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وانه أربعة امداد وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي بل هو ستة أرطال بالبغدادي وقال أهل البيت عليهم السلام صاع رسول الله (ص) تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني.
وتقدم في رواية الفضلاء (3) من باب (7) تعيين مقدار ماء الغسل من أبوابه في كتاب الطهارة قوله عليه السلام توضأ رسول الله بمد واغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد وفي رواية زرارة (6) قوله عليه السلام ويغتسل (ص) بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال (يعني أرطال - المدينة يب) وفي رواية المروزي (7) قوله عليه السلام وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد و المد وزن مائتين وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره وفي رواية سماعة (8) قوله عليه السلام وكان الصاع على عهده (ص) خمسة امداد وكان المد قدر رطل وثلث أواق وفي رواية زرارة وبكير (1) من باب (1) عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام والوسق ستون صاعا وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (ص) (والظاهر منهما ان