الرضا عليه السلام في الفطرة قال يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير (صاع - يب خ) و من الأقط صاع.
838 (12) صا 47 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يب 371 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسئلناه ان يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد عليهما السلام فكتب ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا - 1 - في ذلك اختلاف.
839 (13) يب 371 - يب 370 - صا 42 - چ 2 صا 47 - ج 2 الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى يب 371 - صا 47) عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل انسان حر أو عبد صغير أو كبير وليس على (كل - صا 47 خ) من لا يجد ما يتصدق به حرج.
840 (14) ك 527 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه فرض زكاة الفطرة من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى.
841 (15) المقنع 67 - ولم ارو في التمر والزبيب أقل من صاع.
842 (16) يب 372 صا 48 ج 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان (بن عثمان - صاط) عن سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان (في - يب) زمن عثمان حوله مدين من قمح.
843 (17) يب 372 - صا ج 2 - 48 - العلل 136 - علي بن الحسن بن (علي بن - صا) فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه