861 (3) ك 528 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من الدراهم.
862 (4) كا 211 - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام يب 372 صا 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن - 1 - رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام يب 370 - صا 43 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل في البادية - 2 - لا يمكنه الفطرة قال تصدق - 3 - بأربعة أرطال من لبن الهداية 52 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل وذكر مثله فقيه 149 - قال أبو عبد الله عليه السلام وإذا كان الرجل في البادية لا يقدر على صدقة الفطرة فعليه ان يتصدق بأربعة أرطال من لبن.
وتقدم في أحاديث باب (12) جواز اخراج الدراهم عما يجب عليه من الزكاة من أبواب زكاة النقدين وباب (6) وقت وجوب الزكاة في الغلات من أبواب زكاة الغلات ما يدل على جواز اعطاء الدرهم مكان الفطرة.
ويأتي في أحاديث باب (20) جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ذهبا وفضة ما يناسب ذلك.