صفوان بن يحيى عن محمد ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا.
832 (6) الهداية 52 - سئل الصادق عليه السلام عن الفطرة على اهل البوادي فقال على كل من اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك القوت.
833 (7) فقه الرضا عليه السلام 25 - اخراج الفطرة واجب (إلى أن قال) لكل رأس صاع من تمر وهو تسعة أرطال بالعراقي أو صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك ومن أحب ان يخرج ثمنا فليخرج ما بين ثلثين درهما إلى درهم والثلثان أقل ما روى والدرهم أكثر ما روى وقد روى ثمن تسعة أرطال تمر.
834 (8) يب 373 صا 51 ج 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال كتبت اليه إبراهيم بن عقبة يسأله - 1 - عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز اعطائها غير مؤمن فكتب اليه عليك ان تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا (و - صاط) لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك الا مؤمنا.
835 (9) يب 371 - صا 46 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 149 - محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير و التمر والزبيب قال صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله.
836 (10) الدعائم 318 - عن علي عليه السلام أنه قال زكاة الفطر (ة - خ) صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
837 (11) يب 371 صا 46 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن