وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا سئلناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك (كله - يب) (من - صا خ) حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء.
849 (23) ئل 43 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطرة فقال يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير منهم والكبير (منهم - خ) صاعا من تمر عن كل انسان أو نصف صاع من حنطة وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم إلى أن قال وقلت على الفقير الذي يتصدق عليه قال نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
850 (24) فقه الرضا عليه السلام 25 - قال عليه السلام وروي الفطرة نصف صاع من بر وسايره صاعا صاعا.
851 (25) يب 372 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن علي بن النعمان عن منصور - 1 - بن خارجة - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن صدقة الفطرة قال صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير والتمر أحب إلي.
852 (26) العيون 269 - (بعد ذكر ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الاسلام وشرايع الدين عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان قال) حدثني بذلك حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام الا انه لم يذكر في حديثه انه كتب ذلك إلى المأمون وذكر فيه الفطرة مدين من حنطة وصاعا من الشعير والتمر