من الزكاة.
767 (8) الدعائم 289 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ما كان من الصدقة والصلاة والصوم واعمال البر كلها تطوعا فأفضلها ما كان سرا وما كان من ذلك واجبا مفروضا فأفضله ان يعلن به.
768 (9) ك 526 - 534 - عوالي اللئالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا.
وتقدم في رواية حماد (2) من باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ولو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن في ذلك عيب وفي رواية المفضل (22) من باب نصاب الذهب والفضة من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا فقال اما الظاهرة ففي كل الف خمسة وعشرون واما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج اليه منك وفي رواية أبي بصير (8) من باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام فكلما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه أفضل من اسراره وكل ما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
ويأتي في رواية اليسع بن حمزة (8) من باب (31) استحباب الابتداء بالاعطاء من أبواب الصدقات قوله عليه السلام المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجة وفي أحاديث باب (32) استحباب الصدقة المندوبة سرا ما يناسب ذلك فراجع.