745 (3) كا 156 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى - 1 - عن حريز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برء منها.
746 (4) كا 157 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن وهيب بن حفص قال كنا مع أبي بصير فاتى عمرو بن الياس فقال له يا با محمد ان أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية - 2 - فقال نعم سئلت ابا جعفر عليه السلام عن هذه المسألة ولم أظن ان أحدا يسألني عنها ابدا فقلت لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من ارض إلى ارض فيقطع عليه الطريق فقال قد أجزأت عنه ولو كنت انا لأعدتها.
747 (5) يب 362 - محمد بن يعقوب عن كا 157 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) - 3 - بن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير - 4 - بن أعين قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال ليس عليه شئ.
748 (6) يب 362 - عنه عن كا 156 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم - 5 - فضاعت هل عليه ضمانها حتى يقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها (اليه - كأخ) - 6 - فهو لها ضامن حتى يدفعها فان - 7 - لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان - 8 - لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع اليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان فقيه 118 - روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له رجل بعث وذكر مثله.
749 (7) يب ج 2 - 381 - صا ج 4 - 117 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان