بين مجتمع.
725 (13) كا 152 - علي بن إبراهيم عن أبيه - 1 - عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) انه سئل أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم على مناهلهم قال لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم.
726 (14) الدعائم 301 - عن علي عليه السلام انه كان يقول تؤخذ صدقات اهل البادية على مياههم ولا يساقون يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها قال عليه السلام وإذا كان الجدب أخروا حتى يخصبوا.
727 (15) كا 152 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان علي صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له إذا اتيت على رب المال فقل (له - خ) تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فان ولى عنك فلا تراجعه.
728 (16) الدعائم 300 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان يحلف الناس على صدقاتهم وقال هم فيها مأمونون ونهى ان تثني عليهم في عام مرتين وان لا يؤخذ - 2 - بها في كل عام الا مرة واحدة ونهى ان يغلظ عليهم في اخذها منهم وان يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدد عليهم أو يكلفوا فوق طاقتهم وأمروا أن لا يأخذ المصدق منهم الا ما وجد في أيديهم وان يعدل فيهم ولا يدع لهم حقا يجب عليهم.
729 (17) الدعائم 301 - عن علي عليه السلام انه امر ان تؤخذ الصدقة على وجهها الإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم والحنطة من الحنطة والتمر من التمر.
730 (18) ك 526 - ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي وفي الحديث انه لما نزل قوله تعالى وصل عليهم وأمر صلى الله عليه وآله الصحابة بأداء الزكاة ودفعها اليه فأول من امتثل واحضر الزكاة رجل اسمه أبو أوفى فدعا له