النافلة. 762 (3) يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 141 - علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فقال هي سوى الزكاة ان - 1 - الزكاة علانية غير سر.
763 (4) ئل 39 ج 2 - العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قول الله عز وجل وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال ليس ذلك الزكاة ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس يسر ك 526 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وذكر نحوه.
764 (5) ئل 39 - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه السلام قال الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية وغير الزكاة ان دفعه سرا فهو أفضل.
765 (6) فقيه 235 - روى إسماعيل بن الفضل بن ثابت بن دينار عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام قال حق الله الأكبر عليك ان تعبده ولا تشرك به شيئا (إلى أن قال) وحق الصدقة ان تعلم انها ذخرك عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الاشهاد عليها وكنت بما تستودعه سرا أوثق منك بما تستودعه علانية وتعلم انها تدفع عنك البلايا والأسقام في الدنيا وتدفع عنك النار في الآخرة (ورواه الصدوق في الخصال ج 2 ص 126 وفي الأمالي 221 - بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام وفي تحف العقول ص 61 نحوه).
766 (7) ئل 39 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قال ليس