عبد الله عليهما السلام انهما قالا لهما هل على من قبل الزكاة زكاة فقال لا اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة اما من قبل زكاة الفطرة فليس عليه زكاة الفطرة.
787 (7) المقنعة 40 - روى يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة (أورد المفيد هذه الرواية في باب زكاة الفطرة وزاد في ذيلها في الوسائل) وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة) ولكن لا توجد في النسخة التي بأيدينا من المقنعة.
788 (9) تفسير علي بن إبراهيم 410 - قال الصادق (ع) في قوله تعالى (حكاية عن عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة قال زكاة الرؤس لان كل الناس ليست - 1 - لهم أموال وانما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير 789 (10) الدعائم 317 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن زكاة الفطر (ة - خ) قال هي الزكاة التي فرضها الله على (جميع - ك) المؤمنين مع الصلاة بقوله (تعالى - ك) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على الغني والفقير والفقراء هم أكثر - 2 - الناس والأغنياء أقلهم فامر كافة الناس بالصلاة والزكاة.
790 (11) فقه الرضا (ع) 25 - اعلم أن الله تبارك وتعالى فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واخراج الفطرة واجب على الغني والفقير والعبد والحر وعلى الذكران والإناث والصغير والكبير والمنافق والمخالف.
791 (12) الدعائم 317 - الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال زكاة الفطرة - 3 - على كل حاضر وباد (ي - خ).
792 (13) يب 369 صا 14 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت - 4 -