لم يرد صاحب الغنم ان يأخذه أيضا فليس له ذلك.
722 (10) يب 376 - محمد بن يعقوب عن كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الصدقة فقال إن ذلك لا يقبل منك فقال إني احمل ذلك في مالي فقال له أبو عبد الله عليه السلام مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم - 1 - بخير صاحبها اي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه اليه فان تتبعت - 2 - نفس صاحب الغنم من النصف الاخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها اليه ثم ليأخذ (منه - كا) صدقته فإذا أخرجها فليقومها - 3 - فيمن يزيد - 4 - فإذا قامت على ثمن فان أراد (ها - كا) صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبتعها (فليبعها - يب).
723 (11) الدعائم 306 - عن علي عليه السلام أنه قال يفرق الغنم أثلاثا فيختار صاحب الغنم ثلثا ويختار الساعي من الثلثين.
724 (12) يب 376 - محمد بن يعقوب عن كا 152 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أحمد بن معمر قال أخبرني أبو الحسن العرني قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن - 5 - مهاجر عن فقيه 117 - رجل من ثقيف (انه - فقيه) قال استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على (باب - يب) بانقيا وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور انظر (إلى - يب ط) خراجك فجد - 6 - فيه ولا تترك منه درهما فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي قال فاتيته فقال لي ان الذي سمعت - 7 - مني خدعة فإياك - 8 - ان تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم فإنما - 9 - امرنا ان نأخذ منهم - 10 - العفو المقنعة 42 - روى إسماعيل بن مهاجر مثله وزاد ولا تجمع بين متفرق ولا تفرق