بن عيسى عن محمد بن مهران عن عبد الله بن زرعة - 1 - عن أبيه عن جده ان أمير المؤمنين عليه السلام وذكر نحوه.
733 (21) الدعائم 103 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا لم يجد المصدق في الإبل السن التي تجب له اخذ شيئا - 2 - فوقها ورد على صاحب الإبل فضل ما بينهما أو اخذ دونها ورد - 3 - صاحب الإبل فضل ما بينهما.
734 (22) ك 516 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه امر عامله على الصدقة ان يأخذ ابن لبون الذكر عن بنت المخاض.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (1) فضل الزكاة وفرضها من أبواب فرض الزكاة وفضلها قوله فنادى (ص) في المسلمين ايها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم قال ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق وفي رواية سماعة (2) من باب (10) حكم الزكاة في المال المأخوذ مضاربة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام فان قالوا انا نزكيه فليس عليه غير ذلك وقوله عليه السلام إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس غير ذلك.
وفي رواية أبي بصير (3) من باب (1) نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر (إلى أن قال) ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها وفي رواية زرارة (4) مثله إلى قوله فابن لبون ذكر وزاد ومن وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما الخ فلاحظ وفي الرضوي (9) قوله عليه السلام وإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلثين فان زادت فيها واحدة ففيها ابن لبون فان لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (لم يكن عنده - ك) وكانت عنده ابن لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة وفي رواية محمد بن قيس (2) من باب (3) نصب الغنم قوله عليه السلام