وفي رواية جابر (1) من باب (29) ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله قوله عليه السلام بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين انما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البر منه والفاجر وفي رواية نهج البلاغة (7) من باب (32) حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه قوله عليه السلام وان لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضا وحقا معلوما وشركاء اهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة وانا موفوك حقك فوفهم حقوقهم والا فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيمة وفي رواية الدعائم عن علي عليه السلام نحوه وفي خبر حماد من باب من له الخمس في كتاب الخمس قوله عليه السلام فإذا اخرج منه ما اخرج بدء فاخرج منه العشر من الجميع (إلى أن قال) فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين و العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنون (إلى أن قال) وكان رسول الله (ص) يقسم صدقات البوادي في البوادي وصدقات اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي اهل كل سهم ثمنا و لكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقسم كل صنف منهم بقدر سنة ليس في ذلك شئ موقت ولا مسمى ولا مؤلف انما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم وان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم وفي رواية الفضل ابن أبي قرة من باب ان المؤمن كفو المؤمنة من أبواب مقدمات النكاح قوله عليه السلام اتت الموالي أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا نشكوا إليك هؤلاء العرب ان رسول الله (ص) كان يعطينا معهم العطايا بالسوية الخ وفي رواية ابن أبي نصر من باب حكم من أوصى بسهم
(٢٣٧)