ان هؤلاء المصدقين - 1 - يأتونا - 2 - فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا فقال لا انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وانما الصدقة - 3 - لأهلها.
702 (8) ئل 33 ج 2 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير في حديث انه كان عند أبي جعفر عليه السلام فذكر له رجل قطع عليه الطريق قال فقلت له فإذا انا فعلت ذلك اعتد به من الزكاة فقال لا ولكن إن شئت ان يكون (ذلك - خ) من الحق المعلوم.
703 (9) يب 360 - صا 27 ج 2 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير و (أحمد بن محمد - صا) ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقة الأموال (المال - يب) يأخذها السلطان فقال لا (لا - يب) امرك ان تعيد.
704 (10) الدعائم 309 - عن علي صلوات الله عليه انه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وآيل وكتب له عهدا كان فيه فمن كان من اهل طاعتنا من اهل الجزيرة وفيما بين الكوفة وارض الشام فادعى انه أدى صدقته إلى عمال الشام وهو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا فلا يجوز - 4 - له ذلك وان كان الحق على ما زعم فإنه ليس له ان ينزل بلادنا ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا.
ولاحظ باب وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية بعد اخراج حصة صاحب الأرض فان في غير واحد منها ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية زرارة من باب اشتراط الاختيار في صحة الطلاق من أبواب مقدمات الطلاق قوله اني رجل تاجر امر بالعشار ومعي مال فقال عليه السلام غيبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت وان حلفني بالطلاق والعتاق قال احلف له ثم اخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق