(بها - فقيه) إلى غيرها - 1 - قال لا بأس فقيه 118 - روي عن أبي عبد الله عليه السلام هشام بن الحكم وذكر مثله.
693 (4) يب 362 - وعنه - 2 - عن عبد الله بن جعفر وغيره عن أحمد بن حمزة قال سئلت ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى (في - خ) إخوانه فهل يجوز ذلك فقال نعم.
694 (5) كا 157 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 361 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره عن درست (بن أبي منصور - يب) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس (يبعث - يب كا) الثلث - 3 - أو الربع (شك أبو أحمد - كا - 4 -) فقيه 118 - وفي رواية درست ابن أبي منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (2) من باب ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها من أبواب زكاة النقدين قوله الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني ان أؤديها قال عليه السلام اعزلها.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (18) ان المالك إذا لم يجد في البلد من اهل الولاية من يستحق الزكاة فليبعثها إلى بلد آخر من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب الباب وفي أحاديث باب (32) حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية الدعائم منه قوله عليه السلام تؤخذ صدقات اهل البادية على مياههم ولا يساقون من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها.