دراهم فإنها أقل الزكاة.
665 (4) يب 366 صا 38 - محمد بن يعقوب عن كا 155 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يعطى أحد - 1 - من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا (من الزكاة - كا) أقل من خمسة دراهم فصاعدا المحاسن 319 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يعطى أحد وذكر نحوه إلى قوله ما فرض الله من الزكاة المقنعة 40 - روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط وذكر نحوه أيضا إلى قوله في الأموال.
666 (5) فقه الرضا عليه السلام 22 - ولا يجوز في الزكاة ان يعطي أقل من نصف دينار.
667 (6) يب 367 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الملك عن عبد الملك بن عتبة كا 155 - محمد بن يحيى عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال نعم وزده قلت أعطيه مئة (درهم - يب ط) قال نعم واغنه ان قدرت (علي - يب) ان تغنيه المقنعة 40 - روى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلبت له وذكر نحوه.
668 (7) يب 367 - سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أعطي الرجل من الزكاة مئة درهم قال نعم قلت مأتين قال نعم قلت ثلاثمائة قال نعم قلت أربعمأة قال نعم قلت خمسمأة قال نعم حتى تغنيه.
669 (8) يب 367 - محمد بن يعقوب عن كا 155 - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن