644 (21) ك 524 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك برواية ابن أبي عمير عنه وعن غير واحد عن عبد الله بن شيبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما حرم على بني هاشم من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس ثم قال لولا أن هذا لحرمت علينا هذه المياه التي فيما بين مكة والمدينة.
645 (22) يب 366 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا ان نخرج إلى مكة لان كل (ماء - خ) ما بين مكة والمدينة فهو صدقة.
646 (23) قرب الإسناد 75 - محمد بن علي بن خلف العطار قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد فقال يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي.
647 (24) الدعائم 308 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) في حديث انه قيل له فإذا منعتم الخمس فهل تحل لكم الصدقة قال لا والله ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب - 1 - الظالمين لنا حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل (الله - خ) لنا بمحل لنا ما حرم الله علينا.
648 (25) المقنع 54 - قال سفيان بن عيينة قلت لابي عبد الله عليه السلام أكل الأنبياء وأولادهم حرمت عليهم الصدقة فقال لا أو ما - 2 - سمعت قول اخوة يوسف وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين حلت لهم الصدقة وحرمت عليهم الغنائم وحرمت علينا الصدقة لأنها أوساخ أيدي الناس وطهارة لهم أ (و - خ) ما سمعت قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم.
649 (26) قرب الإسناد 163 - أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت