محمد بن الحسين - 1 - عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وانما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
660 (3) يب 365 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن صا 37 - حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال مواليهم منهم و لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم (يب ثم قال إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة (صا 36 - بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لو كان عدل ما احتاج هاشمي (وذكر مثله) الا ان فيه والصدقة لا تحل.
661 (4) أمالي ابن الشيخ 257 - الحسن بن محمد الطوسي عن والده قال أخبرنا ابن حمويه قال حدثنا أبو الحسين قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة قال أخبرنا الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع ان النبي صلى الله عليه وآله بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لابي رافع أصحبني كيما تصيب منها فقال حتى آتي النبي صلى الله عليه وآله فاسأله فأتى النبي فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة.
وتقدم في أحاديث باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين ما يدل على ذلك باطلاقه وكذا في اطلاقات سائر أحاديث الواردة فيمن تحل له الزكاة وفي تفسير الامام (15) من باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله عليه السلام فان موالينا و شيعتنا منا وكنا كالجسد الواحد تحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين من البر وادفعوهم عن الزكاة والصدقات ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم أوساخكم أيحب أحدكم ان يغسل وسخ بدنه ثم يصبه على أخيه