علينا من صدقات الناس ان نأكلها أو نعمل عليها.
640 (17) يب 365 - صا 37 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته هل تحل لبني هاشم الصدقة قال لا قلت (تحل - يب خ) لمواليهم قال تحل لمواليهم ولا تحل لهم الا صدقات بعضهم على بعض.
641 (18) كا 179 - حميد بن زياد عن ابن سماعة (بن مهران - خ) عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي يب 365 - صا 35 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد - 1 - بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال هي الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم المقنع 55 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي (وذكر نحوه).
642 (19) يب 365 - صا 35 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن - 2 - عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الزكاة المفروضة ولم تحرم - 3 - علينا صدقة بعضنا على بعض.
643 (20) يب 366 - محمد بن يعقوب عن كا 179 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا يب خ) أتحل الصدقة لبني هاشم فقال انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فاما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا (إلى - خ) ان يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة المقنعة 40 - روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.