سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في الزرع حقين حق تؤخذ به وحق تعطيه فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر واما الحق الذي تعطيه فإنه يقول وآتوا حقه يوم حصاده فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ.
384 (3) ك 519 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده قال حقه الواجب عليه من الزكاة ويعطى المسكين الضغث والقبضة وما أشبه ذلك وذلك تطوع وليس بحق واجب كالزكاة التي أوجبها الله عز وجل.
385 (4) ك 519 - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف عن الرضا عليه السلام في قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده بفتح الحاء وآتوهن (كذا) الضغث من الزرع والقبضة من التمر تعطيه من يحضرك من المساكين.
386 (5) ئل - 26 - العياشي في تفسيره عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قالا تعطي منه الضغث بعد الضغث ومن السنبل القبضة بعد القبضة.
387 (6) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فسماه الله حقا قال قلت وما حقه يوم حصاده قال الضغث تناوله من حضرك من اهل خصاصة.
388 (7) وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال قال أبو جعفر عليه السلام وآتوا حقه يوم حصاده قال الضغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين.
389 (8) وعن الحسين بن علي عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن قوله تعالى و آتوا حقه يوم حصاده قال الضغث والاثنان فتعطي من حضرك وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحصاد بالليل.
390 (9) وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال حقه يوم حصاده عليك واجب وليس من الزكاة تقبض منه الضغث