حلت عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض والزكاة.
المقنعة 39 - قد جاء عن الصادقين عليهما السلام رخص في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب والذي اعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمد صلى الله عليه وآله لزوم الوقت فإن كان حضر قبله من المؤمنين محتاج يجب صلته وأحب الانسان ان يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له.
304 (8) يب 361 - صا 32 ج 2 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين - 1 - عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
305 (9) آخر السرائر 14 - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس و ليس لك ان تؤخرها بعد حلها.
306 (10) الدعائم 308 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها وقد تعجل رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة العباس قبل محلها (بشهر أو نحوه - ك) لامر احتاج إليها.
307 (11) يب 361 - صا 32 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب (عن أحمد - صا) عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال إن كان محتاجا فلا بأس.
308 (12) يب 361 - صا 32 ج 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يحل عليه الزكاة