293 (8) يب 350 - صا 8 ج 2 - علي بن الحسن - 1 - عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه - 2 - زكاة قال لا الا ما فر به من الزكاة.
294 (9) يب 350 - صا 8 ج 3 - عنه محمد بن عبد الله - 3 - عن محمد ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مئة دينار والمأتي دينار واراني قد قلت ثلاثمأة دينار (فعليه الزكاة - يب خ) قال ليس فيه الزكاة قال قلت فان - 4 - فر به من الزكاة فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة آخر السرائر 2 - نقلا عن كتاب معوية بن عمار قال قلت له - 5 - الرجل يجعل الحلي لأهله من المئة دينار والمأتي دينار قال واراني قد قلت له ثلاثمأة دينار عليه زكاة قال فقال إن كان ما جعله ليفر به من الزكاة فعليه الزكاة وان كان انما جعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.
295 (10) يب 350 - صا 7 - محمد بن يعقوب عن كا 146 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (محمد - خ كا) ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال زكاة الحلي عاريته - 6 -.
296 (11) فقه الرضا عليه السلام 23 - وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهو زكاته.
وتقدم في أحاديث باب (5) عدم وجوب الزكاة في التبر ما يدل باطلاقه على ذلك وفي رواية عمر بن يزيد (5) منه قوله عليه السلام ولو جعله حليا أو نقرا