____________________
فاختار سلار (1)، وابن إدريس (2) كونه من الأصل مطلقا، سواء كان الوارث أو لأجنبي، وسواء كان متهما أو لا، لعموم: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (3).
وقال الصدوق: إنه من الثلث إذا كان للوارث (4)، ولم يقيد بالتهمة.
وقال الشيخ في النهاية (5)، وابن البراج: إنه من الأصل مع العدالة وانتفاء التهمة، ومن الثلث بدونهما، سواء الوارث والأجنبي.
وقال المفيد: إنه ماض من الأصل بالشرطين السابقين بالنسبة إلى الوارث والأجنبي إذا أقر بوديعة، وأطلق في الإقرار بالدين كونه ماضيا من الأصل (6).
وقال ابن حمزة: أنه ماض من الأصل بالنسبة إلى الأجنبي مطلقا، وبالنسبة إلى الوارث من الثلث إن كان متهما (7).
وذهب المحقق نجم الدين إلى أنه مع التهمة من الثلث مطلقا، ولا معها من الأصل مطلقا (8)، واختاره المصنف، وهو الأصح، لنا على النفوذ من الأصل مع عدم التهمة عموم قوله عليه السلام: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (9) وإجماع المسلمين على نفوذ إقرار العاقل، وعلى النفوذ معها بالنسبة إلى الوارث والأجنبي صحيحة منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته
وقال الصدوق: إنه من الثلث إذا كان للوارث (4)، ولم يقيد بالتهمة.
وقال الشيخ في النهاية (5)، وابن البراج: إنه من الأصل مع العدالة وانتفاء التهمة، ومن الثلث بدونهما، سواء الوارث والأجنبي.
وقال المفيد: إنه ماض من الأصل بالشرطين السابقين بالنسبة إلى الوارث والأجنبي إذا أقر بوديعة، وأطلق في الإقرار بالدين كونه ماضيا من الأصل (6).
وقال ابن حمزة: أنه ماض من الأصل بالنسبة إلى الأجنبي مطلقا، وبالنسبة إلى الوارث من الثلث إن كان متهما (7).
وذهب المحقق نجم الدين إلى أنه مع التهمة من الثلث مطلقا، ولا معها من الأصل مطلقا (8)، واختاره المصنف، وهو الأصح، لنا على النفوذ من الأصل مع عدم التهمة عموم قوله عليه السلام: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (9) وإجماع المسلمين على نفوذ إقرار العاقل، وعلى النفوذ معها بالنسبة إلى الوارث والأجنبي صحيحة منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته