____________________
خصص بعض الديون بشئ لم يكن لهم الاعتراض عليه، نعم لهم المطالبة والتضييق وطلب الحجر من الحاكم بشروطه.
قوله: (أما لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم تصح).
أي: بتخصيص بعض الديون، وإنما تصح الوصية لتعلق حق الديان بالتركة حينئذ، ويتحقق الحجر على الوارث والموصى فيها.
وينبغي أن يحمل قوله: (بتخصيصه بالقضاء) على إرادة قضاء ذلك الدين دون غيره، إذ لو أوصى بتخصيصه بمال معين فالمتجه أنه إن كانت التركة زائدة على الدين زيادة وافية بالوصية صحت الوصية، بناء على ما ذهب إليه في باب الحجر على المريض من أن للوارث التصرف فيما زاد على قدر الدين من التركة تصرفا مراعى، فيكون هنا كذلك.
بل التحقيق وجوب العمل بالوصية هنا مطلقا، سواء زادت التركة أم لا، بأن توفى باقي الديون أولا مما عدا الموصى به، فإذا تحقق قضاؤها نفذت الوصية حينئذ، لانتفاء المانع. ولو دفع بكفيل ونحوه لم يبعد الجواز، نعم مع نقصان التركة عن الديون يراعى تنفيذ الوصية في حصة ذلك الدين.
قوله: (وبالجملة كل واجب يخرج من صلب المال).
الظاهر أن هذا ضابط لما يمضي من الأصل من الواجبات، وأن قوله (وأجرة الصلاة من الثلث) وقع في البين أجنبيا.
والمعنى المراد: إن ضابط ما يمضي من الأصل من ذلك على وجه الجملة هو قولنا: كل واجب يخرج من صلب المال، أي له تعلق بالمال في حال الحياة، بحيث
قوله: (أما لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم تصح).
أي: بتخصيص بعض الديون، وإنما تصح الوصية لتعلق حق الديان بالتركة حينئذ، ويتحقق الحجر على الوارث والموصى فيها.
وينبغي أن يحمل قوله: (بتخصيصه بالقضاء) على إرادة قضاء ذلك الدين دون غيره، إذ لو أوصى بتخصيصه بمال معين فالمتجه أنه إن كانت التركة زائدة على الدين زيادة وافية بالوصية صحت الوصية، بناء على ما ذهب إليه في باب الحجر على المريض من أن للوارث التصرف فيما زاد على قدر الدين من التركة تصرفا مراعى، فيكون هنا كذلك.
بل التحقيق وجوب العمل بالوصية هنا مطلقا، سواء زادت التركة أم لا، بأن توفى باقي الديون أولا مما عدا الموصى به، فإذا تحقق قضاؤها نفذت الوصية حينئذ، لانتفاء المانع. ولو دفع بكفيل ونحوه لم يبعد الجواز، نعم مع نقصان التركة عن الديون يراعى تنفيذ الوصية في حصة ذلك الدين.
قوله: (وبالجملة كل واجب يخرج من صلب المال).
الظاهر أن هذا ضابط لما يمضي من الأصل من الواجبات، وأن قوله (وأجرة الصلاة من الثلث) وقع في البين أجنبيا.
والمعنى المراد: إن ضابط ما يمضي من الأصل من ذلك على وجه الجملة هو قولنا: كل واجب يخرج من صلب المال، أي له تعلق بالمال في حال الحياة، بحيث