أما غير الواصل إليه كالحاصل في اليد والساق والفخذ، فإن حصل منه انتفاخ وألم وضربان أو تآكل ومدة فمخوف، وإلا فلا.
وأما ما ينذر بالموت ولا يمس البدن فلا يعد في المرض، والتبرعات معه ماضية من الأصل كحال المراماة، وكالأسير إذا وقع في يد المشركين وكركوب البحر وقت التموج، وكإقامة الحجة عليه بما يوجب القتل، وكظهور الطاعون والوباء في بلدة، وكالحمل قبل ضرب الطلق وبعده، أما لو مات الولد معها فإنه مخوف، وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به.
____________________
ويمكن أن يريد بقوله: أو على بعض البدن: مطلق غلبة الدم من غير أن يكون طاعونا، فإنه خص الشق الأول بكونه الطاعون (1)، وتحقيق ذلك ليس من وظيفة الفقيه.
قوله: (وكغلبة المرة الصفراوية).
لأنها قد تورث يبوسة، ومثلها غلبة الدم وهيجانه وانصبابه إلى عضو من يد أو رجل أو غير هما فينتفخ، وقد تحصل الحمى، ولا يشترط معه تغير العقل، خلافا للشافعي.
قوله: (وكالحمل قبل ضرب الطلق، ومعه وبعده).
حكى المصنف في التذكرة عن الشيخ رحمه الله أن للحامل ثلاثة أحوال قبل الطلق ومعه وبعده، فما قبله ليس مخوفا، وما معه مخوف، وما بعده أن لم يكن معه دم وألم فليس مخوفا وإلا فهو مخوف (2). ويلوح من كلام المصنف هنا موافقة كلام الشيخ.
قوله: (وكغلبة المرة الصفراوية).
لأنها قد تورث يبوسة، ومثلها غلبة الدم وهيجانه وانصبابه إلى عضو من يد أو رجل أو غير هما فينتفخ، وقد تحصل الحمى، ولا يشترط معه تغير العقل، خلافا للشافعي.
قوله: (وكالحمل قبل ضرب الطلق، ومعه وبعده).
حكى المصنف في التذكرة عن الشيخ رحمه الله أن للحامل ثلاثة أحوال قبل الطلق ومعه وبعده، فما قبله ليس مخوفا، وما معه مخوف، وما بعده أن لم يكن معه دم وألم فليس مخوفا وإلا فهو مخوف (2). ويلوح من كلام المصنف هنا موافقة كلام الشيخ.