ابن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى تكون لهما المتعة؟ فقال: ما أدركوا الناس بمنى.
[863] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين.
[864] 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
[865] 6 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات عمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويحرم بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.
[866] 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال: لا بأس.
[867] 8 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن حماد