60 - باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا إن كان الحج واجبا وعدم جواز التطوع منها به في الرجعية بدون اذن الزوج (14518) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المطلقة تحج في عدتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم مثله (1).
(14519) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، عمن ذكره، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدتها، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
(14520) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا تحج المطلقة في عدتها.
أقول: المراد لا تحج تطوعا في عدتها الرجعية بدون إذن الزوج لما، تقدم (1) ويأتي (2)