صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن المرأة تحج (1) إلى مكة بغير ولي؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (2).، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: عن المرأة الحرة (3).
(14506) 4 - وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها... الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه (1).
(14507) 5 - وعنه، عن عبد الرحمن عن مثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحج بغير وليها، فقال:
إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم.
(14508) 6 - وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم، فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.