علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل دفع إلى خمس نفر حجة واحدة فقال: يحج بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم فقال لي: كلهم شركاء في الاجر، فقلت: لمن الحج؟ فقال: لمن صلى بالحر (1) والبرد.
(14532) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن يوسف، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحج عن آخر ماله من الثواب؟ قال: للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج أقول: هذا محمول على من تبرع بالحج عن الغير ولم يأخذ اجرة لما تقدم (1). (14533) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج، قال: فحج عنها، فإنها لك ولها، قلت: إن امرأتي ماتت ولم تحج، قال:
فحج عنها، فإنها لك ولها.
(14534) 5 - وباسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي، أنه كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع بخطه وقرأته: حج عنه إن شاء الله، فان لك مثل أجره، ولا ينقص من أجره شئ إنشاء الله تعالى.