(14512) 4 - وعنه، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها: أحجني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال:
نعم، ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك على في هذا.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله، إلا أنه قال: تقول لزوجها احجني مرة أخرى (1).
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله (2) 0 14513) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج، ولم تحج حجة الاسلام، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج، فقال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة 7 لتحج إن شاءت.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(14514) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبان، عن زرارة،