(14319) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن جميل قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي.
(14320) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة (1) زار البيت راكبا، وليس عليه شئ.
(14321) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته: متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا.
(14322) 5 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماشي، متى ينقضي مشيه؟ قال: إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس.
(14323) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا أفضت من عرفات.