أقول: حمله الشيخ وغيره (1) على الاجزاء ما دام معسرا، فإذا أيسر وجب عليه الحج، لما مضى (2) ويأتي (3).
(14228) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن محمد ابن الحسين الجعفي، عن عبد الله بن جبلة، عن عمرو بن إلياس - في حديث - قال: دخل أبي على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا معه، فقال: أصلحك الله إني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة، فزعم أنه يجعل حجته عن أمه؟ فقال: أحسن هي عن أمه أفضل (1)، وهي له حجة.
أقول: هذا محمول على أنه بعد ما حج أهدى إلى أمه ثواب الحج صلة لها فأجزأه حجة.
(14229) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن، معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم...
الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير.