إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج (14210) 4 - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج، فإن (1) أعتق أعاد الحج.
(14211) 5 - وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن عبدا (1) حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة (2) الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.
ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله (3).
(14212) 6 - وباسناده عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجتها؟ قال: نعم ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق ابن عمار مثله (1).
(14213) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن أبان، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.